رأي عائشة بأنه عند الضرورة فتبصر المرأة بعين واحدة في الطريق , وهو يأخذ برأي ابن عباس القائل بكشف الوجه عند الضرورة , والثابت بالضرورة لايعدو موضع الضرورة أي أنه يباح فقط كشفه عند حد الضرورة فقط ولا يجوز بغير ضرورة ..
ثم إن رأي السرخسي تجده بوضوح تام في الأقوال السابقة التي نقلتها لك , فهو يقول بأنه يباح للضرورة والحاجة وأنت تصر إلا أن تجعله يقول يجوز مطلقاً , ويقول أيضاً المرأة عورة مستورة من قرنها إلى قدمها , وأنت تقول بأنه يقول : بأنها ليست عورة مطقاً , فإما أنه الإمام السرخسي متناقض يقول بأن المرأة عورة وليست عورة , ويقول : يجوز كشفها لوجهها مطلقاً , ولكن لايجوز أن تكشف وجهها إلا عند الحاجة والضرورة أو أنك أنت الذي لم يفهم كلامه ...
وأما تفسير معنى ما ظهر منها بالوجه والكفين , فله أربع معاني كل واحدة منها تبين أنه لايدل على الجواز المطلق لكشف المرأة لوجهها , ذكرتها في مناقشة الاستدلال بأثر ابن عباس ...